النووي

284

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )

فَبَعْدَ الْجَبْرِ : ثَلَثُمِائَةٍ تَعْدِلُ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ وَنِصْفَ شَيْءٍ ، فَمِائَةٌ تَعْدِلُ شَيْئًا وَسُدُسَ شَيْءٍ ، تَبْسُطُهَا أَسْدَاسًا ، وَتَقْلِبُ الِاسْمَ ، فَالشَّيْءُ سِتَّةٌ ، وَالْمِائَةُ سَبْعَةٌ ، فَالشَّيْءُ سِتَّةُ أَسْبَاعِ الْجَارِيَةِ . ( الْمَسْأَلَةُ ) الثَّالِثَةُ : قَدْ عُلِمَ أَنَّ خُلْعَ الْمَرِيضِ بِأَقَلِّ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ ، لَا يُعْتَبَرُ مِنَ الثُّلُثِ ، وَأَنَّ الْمَرِيضَةَ [ لو نُكِحَتْ بِأَقَلِّ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ جَازَ ، وَلَا اعْتِرَاضَ لِلْوَرَثَةِ إِذَا لَمْ يَكُنِ الزَّوْجُ وَارِثًا ، وَأَنَّ الْمَرِيضَةَ ] لَوِ اخْتَلَعَتْ بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ ، اعْتُبِرَتِ الزِّيَادَةُ مِنَ الثُّلُثِ . فَإِذَا نَكَحَ مَرِيضٌ امْرَأَةً بِمِائَةٍ ، وَمَهْرُهَا أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا ، ثُمَّ خَالَعَتْهُ فِي مَرَضِهَا بِمِائَةٍ ، وَمَاتَا مِنْ مَرَضِهَمَا وَلَا مَالَ لَهُمَا إِلَّا الْمِائَةَ ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْخُلْعُ قَبْلَ الدُّخُولِ ، وَإِمَّا بَعْدَهُ . الْحَالَةُ الْأُولَى : بَعْدَهُ ، فَلِلْمَرْأَةِ أَرْبَعُونَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، وَلَهُ شَيْءٌ بِالْمُحَابَاةِ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الزَّوْجِ أَرْبَعُونَ بِالْخُلْعِ ، وَلَهُ ثُلُثُ شَيْءٍ بِالْمُحَابَاةِ ، فَيَحْصُلُ لِوَرَثَةِ الزَّوْجِ مِائَةٌ إِلَّا ثُلُثَيْ شَيْءٍ تَعْدِلُ شَيْئَيْنِ ، فَبَعْدَ الْجَبْرِ : مِائَةٌ تَعْدِلُ شَيْئَيْنِ وَثُلُثَيْ شَيْءٍ ، فَالشَّيْءُ ثَلَاثَةُ أَثْمَانِ الْمِائَةِ وَهُوَ سَبْعَةٌ وَثَلَاثُونَ دِرْهَمًا وَنِصْفُ دِرْهَمٍ وَهِيَ الْمُحَابَاةُ ، فَلِلْمَرْأَةُ بِالْمَهْرِ وَالْمُحَابَاةِ سَبْعَةٌ وَسَبْعُونَ دِرْهَمًا وَنِصْفُ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ يَأْخُذُ الزَّوْجُ مِنْ ذَلِكَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا بِعِوَضِ الْخُلْعِ ، وَبِالْمُحَابَاةِ ثُلُثَ الْبَاقِي وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ وَنِصْفٌ ، وَكَانَ [ بَقِيَ ] لَهُ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ وَنِصْفٌ ، فَالْمَبْلَغُ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ ضِعْفُ الْمُحَابَاةِ . هَذَا إِذَا جَرَى الْخُلْعُ بِمِائَةٍ فِي ذِمَّتِهَا ، فَلَوْ جَرَى بِعَيْنِ الْمِائَةِ الَّتِي أَصْدَقَهَا ، فَقَدْ خَالَعَهَا عَلَى مَمْلُوكٍ وَغَيْرِ مَمْلُوكٍ . قَالَ الْأُسْتَاذُ تَفْرِيعًا عَلَى أَنَّ الْمُسَمَّى يَسْقُطُ وَيَرْجِعُ إِلَى مَهْرِ الْمِثْلِ : لَهَا أَرْبَعُونَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، وَشَيْءٌ بِالْمُحَابَاةِ ، وَلِلزَّوْجِ عَلَيْهَا أَرْبَعُونَ بِالْخُلْعِ ، وَلَا شَيْءَ لَهُ بِالْمُحَابَاةِ ; لِأَنَّ الْمُسَمَّى إِذَا بَطَلَ بَطَلَ مَا فِي ضِمْنِهِ مِنَ الْمُحَابَاةِ ، فَيَكُونُ لِوَرَثَةِ الزَّوْجِ مِائَةٌ إِلَّا شَيْئًا يَعْدِلُ شَيْئَيْنِ ، فَبَعْدَ الْجَبْرِ يَتَبَيَّنُ أَنَّ الْمُسَمَّى ثُلُثُ الْمِائَةِ ، فَلَهَا بِالْمَهْرِ وَالْمُحَابَاةِ ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ